قال الله عز وجل : * ( يستفتونك ، قل الله يفتيكم في
الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما
ترك . . . ) * .
وقال أبو العباس " محمد بن يزيد " : في الآية نفسها دليل
على أن للبنتين الثلثين ، لأنه قال : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) *
وأقل العدد ذكر وأنثى ، فإذا كان للواحدة الثلث ، دل ذلك على أن
للاثنتين الثلثين ، فهذه أقاويل أهل اللغة .
وقد قيل : ليس للبنات إلا النصف ، والثلثان ، فلما وجب
أن لا يكون للابنتين ، وجب أن يكون لهما الثلثان
على أن ابن عباس قال : لهما النصف .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنتين الثلثين .
وروى جابر بن عبد الله أن امرأة " سعد بن الربيع " أتت
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله : إن زوجي قتل معك ، وإنما
معاني القرآن — صفحة 30
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٣٠