خلافا على أهل الجاهلية ، لأنهم كانوا لا يورثون الإناث .
24 - وقوله عز وجل : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما
ترك . . . ) * [ آية 11 ] .
ولم يسم للاثنتين شيئا ، ففي هذا أقوال :
أ - منها أنه قيل : إن فوقا ههنا زائدة ، وأن المعنى : فإن
كن نساء اثنتين ، كما قال : * ( فاضربوا فوق الأعناق ) *
ب - وقيل : أعطي الاثنتان الثلثين ، بدليل لا بنص ،
معاني القرآن — صفحة 28
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٨