في هذه الآية أقوال :
أحدهما : أنها منسوخة .
قال سعيد بن المسيب : نسختها الميراث والوصية .
والإجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب
إعطاؤهم ، وإنما هذا على جهة الندبة إلى الخير .
أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان المتوفى يؤمر بإعطائهم .
وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن : هي محكمة .
قال ابن أبي نجيح : يجب أن يعطوا ما طابت به
الأنفس .
معاني القرآن — صفحة 24
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٤