الباب الثالث : في الغسل . . .
( الباب الثالث : في الغسل )
( ويجب ) وجوبا غيريا بأصل الشرع ( بالجنابة والحيض ، والاستحاضة ،
والنفاس ، والموت ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت و ( 1 ) قبل تطهير هم بالغسل .
ويستحب لما يأتي ) ( 2 ) .
( فهاهنا فصول ) :
( الفصل الأول : في الجنابة )
( وهي ) لغة البعد ( 3 ) . والمراد بها هاهنا حدث خاص وحالة مانعة تحصل
( بإنزال الماء الدافق ) غالبا وهو المني ( مطلقا ) ولو من الأنثى أو الخنثى ، للأخبار
الصحيحة الصريحة في أن الغسل على المرأة إذا أنزلت في المنام أو في اليقظة ( 4 )
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( من قبل ) .
( 2 ) في ص / 165 .
( 3 ) لسان العرب 2 / 373 ، مادة " جنب " .
( 4 ) أنظر الوسائل 2 / 186 ب ( 7 ) من أبواب الجنابة .