كله في ما يجب في الوضوء .
( و ) أما ما ( يستحب فيه ) فأمور :
منها : ( غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ،
ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) لصحيح الحلبي أو حسنه : سألته عن
الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : " واحدة من
حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط وثلاث ( 1 ) من الجنابة " ( 2 ) ومرسل الصدوق ،
عن الصادق ( عليه السلام ) " إغسل يدك من النوم مرة " ( 3 ) ومرسله الآخر عنه ( عليه السلام ) : " إغسل يدك
من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( 4 ) .
وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة ، ومن الغائط
والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( 5 ) لا ينافي ما في غيره مما تقدم ، لاختلاف مراتب
الاستحباب .
( و ) منها : ( وضع الاناء على اليمين ، والاغتراف بها ) لما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أنه
كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " ( 6 ) .
( و ) منها : ( التسمية ) عند غسل الوجه ، أو عند وضع اليد في الماء ، أو قبل
الوضع ، حسب اختلاف الأخبار ( 7 ) . والجمع بينها باستحباب الجميع ، أو بالتخيير
هامش
( 1 ) في المخطوط والمطبوع : ( ثلاثة ) وأثبتناه كما في المصدر .
( 2 ) الوسائل 1 / 427 ب ( 27 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
( 3 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 6 ) البخاري 1 / 53 كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل . قريبا منه .
( 7 ) انظر الوسائل 1 / 423 ب ( 26 ) من أبواب الوضوء .