باليمين " ( 1 ) وبه يقيد إطلاق الآية ( 2 ) والرواية . وليس أخبار الوضوء البياني ( 3 ) إلا
ظاهرة في عدم الترتيب بينهما كاليدين وجواز مسحهما معا ، بخلافهما .
وكذا لا يعارضه ما ربما يحتج به على وجوب الترتيب من خبر محمد بن
مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : " إمسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " ( 4 ) وما عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " ( 5 )
وما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا توضأ بدأ بميامنه " ( 6 ) لصراحته في جواز المسح معا ،
وظهورها - لو سلم - في وجوب الترتيب ، فلا بد من حملها عليه ، كما لا يخفى .
وإعراض المشهور عنه غير ثابت ، لاحتمال عدم العثور ، أو ترجيح المطلقات على
دلالتها على جواز الابتداء باليسار عليه في دلالته على عدم جوازه .
ثم إن محل مسحهما عندنا ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) لا بطنهما ولا
صفحتهما ، لظاهر الآية ( 7 ) والأخبار المحددة ( 8 ) وصريح أخبار الوضوء البياني ( 9 )
وصريح قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لولا أني ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 / 492 ، في توقيعات الناحية المقدسة ، وفي الوسائل 1 / 450 ب ( 34 ) من أبواب الوضوء
/ ح ( 5 ) .
( 2 ) سورة المائدة / 6 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء .
( 4 ) الوسائل 1 / 418 ب ( 25 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
( 5 ) الوسائل 1 / 449 ب ( 34 ) من أبواب الوضوء / ح ( 4 ) .
( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 7 ) سورة المائدة / 6 .
( 8 ) الوسائل 1 / 412 ب ( 23 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، وص / 417 ب ( 24 ) من هذه
الأبواب / ح ( 4 ) ، و / 418 ب ( 25 ) من هذه الأبواب وغيرها .
( 9 ) الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء .