جماعة من الفحول عنه ( 1 ) ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، وعن بعض أنه مما
انفردت به الإمامية ( 3 ) ، وإن كان الأقوى جوازه ، كما ذهب إليه جماعة ( 4 ) ، لإطلاق
الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) وصريح الخبر الصحيح : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا مدبرا " ( 7 ) .
وكون المروي في موضع آخر ( 8 ) إضافة المسح إلى الرجلين ، لا يكاد يقدح في
صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح . ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية ، ولا
يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا ، مع أن الاستبعاد في غير محله ،
كالقول بأن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس ، لوضوح أن في
هبوطه إقبالا ( 9 ) إلى بقية البدن ، وفي صعوده إدبارا ( 10 ) عنها ، كما في القدم . ولو سلم
عدم مناسبتهما لمسح الرأس ، فإنما هو إذا أريد وحده ، لا ما إذا أريد الجامع بينه
وبين الرجلين . والوضوءات البيانية ( 11 ) لا تصلح لتقييد الاطلاقات ، لوضوح أن
وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على أنه بنحو الوجوب ، للزوم أن يقع على
نحو وإن لم ( 12 ) يكن بلازم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 ، والمقنعة / 44 ، والنهاية 1 / 219 ، والوسيلة / 50 .
( 2 ) الخلاف 1 / 83 / مسألة ( 31 ) .
( 3 ) الانتصار / 19 / مسألة ( 11 ) .
( 4 ) المبسوط 1 / 21 ، والسرائر 1 / 100 ، واصباح الشيعة / 29 ، ومختلف الشيعة 1 / 291 - 292 .
( 5 ) سورة المائدة / 6 .
( 6 ) لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 22 ) وغيرهما من أبواب الوضوء .
( 7 ) الوسائل 1 / 406 ب ( 20 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
( 8 ) الوسائل / الباب المتقدم / ح ( 3 ) وكذا ح ( 2 ) .
( 9 ) في المطبوع : ( اقبال ) .
( 10 ) في المطبوع : ( ادبار ) .
( 11 ) لاحظ أحاديثها في الباب ( 15 ) من أبواب الوضوء من الوسائل 1 / 387 .
( 12 ) لفظ ( لم ) ساقط في المخطوط ، وكتب على حاشيته : الظاهر سقوط لفظ ( لم ) .