وهو لغة ما يواجه به . ولم يثبت له حقيقة شرعية . ولكن الواجب شرعا
غسله هو : ما ( من قصاص شعر الرأس ) وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس
( إلى طرف الذقن ) وهو مجمع اللحيين ( طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى
عرضا ) ( 1 ) من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة ، بلا خلاف يعرف ، بل
عليه الاجماع من الشيخ ( 2 ) والسيدين ( 3 ) ، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) ، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن
الذكرى ( 6 ) ، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ، أنه قال لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل
فقال : " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه ولا ينقص منه ، إن زاد لم يؤجر ، وإن نقص أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام
من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما مرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه "
فقال : الصدغ من الوجه ؟ فقال : " لا " ( 7 ) . ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع
الوسطى " ( 8 ) ، وعن مكاتبة مهران إلى الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله
عن حد الوجه فكتب : " من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذا الجبينين " ( 9 ) . فإن
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوط : ( عرضا ) .
( 2 ) الخلاف 1 / 76 / مسألة ( 23 ) .
( 3 ) مسائل الناصريات / 114 و 115 / مسألة ( 26 ) ، وغنية النزوع / 54 / كتاب الطهارة .
( 4 ) المعتبر 1 / 141 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 / 21 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 2 / 119 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 / ح 88 ، والوسائل 1 / 403 ب ( 17 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) .
( 8 ) الكافي 3 / 27 / ح ( 1 ) ، والوسائل 1 / الباب المتقدم / ذيل ح ( 1 ) .
( 9 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . والصحيح مكاتبة إسماعيل بن مهران .