( الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ) وإزالة الحدث مطلقا
وحكمه ( ولا في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب ) إجماعا ( إلا مع الضرورة ) إلى شربه
( فيجوز الشرب منه حينئذ ) ، بل ربما يجب لحفظ النفس عن الهلاك ، أو ما بحكمه
بدونه .
الباب الأول : في المياه ( الماء النجس ) . . .
اللمعات النيرة — صفحة 39
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩