الرجل ( 1 ) . وقد ورد في البول نزح دلاء ( 2 ) ، ونزح الكل ( 3 ) ، ونزح ثلاثين ( 4 ) .
ولا يخفى أن في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك
لتفاوت مراتب الدناسة والنجاسة ، وكذا مراتب النزاهة والطهارة .
وكذا ( نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل ) لرواية أبي بصير المتقدمة في
العذرة ( 5 ) .
وليس في الأخبار في الدم القليل ، على اختلافها في إطلاق الدلاء أو
توصيفها باليسيرة أو تحديدها بالثلاثين ( 6 ) ، خبر دل على تعيين العشرة أصلا إلا أن
تعينها مشهور ( 7 ) بل وقد نقل عليه الاجماع ( 8 ) .
( و ) نزح ( سبع لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي
واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ) بغير واحد من الأخبار على السبع في
الطير والفارة ( 9 ) كما أن تقييد الفارة بالتفسخ في غير واحد منها ( 10 ) وليس في الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 181 ب ( 16 ) من أبواب المطلق / ح ( 2 ) . والصحيح : علي بن أبي حمزة .
( 2 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .
( 3 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و ( 5 ) .
( 5 ) تقدمت في ص / 29 ، برقم ( 2 ) .
( 6 ) انظر الوسائل 1 / 193 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق .
( 7 ) المقنع / 10 ، والمراسم / 35 ، والسرائر 1 / 79 ، وإشارة السبق / 81 .
( 8 ) غنية النزوع / 49 ، كتاب الطهارة ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 113 - 114 .
( 9 ) الوسائل 1 / 186 ب ( 18 ) من أبواب الماء المطلق .
( 10 ) الوسائل 1 / 184 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 7 ) وص 187 ب ( 19 ) من هذه الأبواب /
ح ( 1 ) .