إلى أربعين ( 1 ) ، كما عن الشيخ في الاستبصار ( 2 ) ، والفاضلين ( 3 ) في بعض
كتبهما ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) العمل به والحكم بالتخيير بين الثلاثين والأربعين وما بينهما .
وقد تقدم الكلام في الدماء الثلاثة . ( 6 )
ونزح ( أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول
الرجل ) لما عن المعتبر من كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي ( 7 ) ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السنور . فقال : " أربعون وللكلب وشبهه " ( 8 ) . وقوله ( عليه السلام )
في خبر سماعة : " وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثون أو أربعون " ( 9 ) . وفي
خبر علي : " السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " ( 10 ) . وفي بعض الأخبار في الكلب
نزح دلاء ( 11 ) ، وفي بعضها نزح الكل ( 12 ) . . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على غير
ذلك ( 13 ) . ولما في خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من نزح أربعين في بول
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 193 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
( 2 ) الاستبصار 1 / 44 - 45 .
( 3 ) المعتبر 1 / 65 ، المختصر النافع / 3 ومنتهى المطلب 1 / 14 ، مختلف الشيعة 1 / 200 .
( 4 ) في المخطوط : ( كتبهم ) .
( 5 ) انظر كشف الرموز 1 / 53 ، وذكرى الشيعة 1 / 94 ، وكشف اللثام 1 / 329 - 330 .
( 6 ) في ص / 27 .
( 7 ) في المعتبر : ( القاسم بن علي ) .
( 8 ) المعتبر 1 / 66 ، وأشار إليها في الوسائل 1 / 183 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ذيل ح ( 3 ) .
( 9 ) الوسائل 1 / 183 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 4 ) .
( 10 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 11 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) و ( 5 ) .
( 12 ) الوسائل 1 / 182 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 8 ) .
( 13 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .