( الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا ) .
( وحد الكر : ألف ومائتا رطل ) على ما هو المشهور ( 1 ) ، بل بلا خلاف كما عن
صريح بعض ( 2 ) ، بل عليه الاجماع ، كما عن الغنية ( 3 ) ، لمرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) المنجبر
إرسالها بالإجماع المدعى على قبول عموم مراسيله ( 5 ) . وعن المعتبر في خصوص
هذه المرسلة : وعلى هذه عمل الأصحاب لا أعرف رادا لها ( 6 ) .
وقضية الجمع بينها وبين صحيحة ابن مسلم : " إن الكر ستمائة رطل " ( 7 ) أن
يكون ذلك ( بالعراقي ) بحمل ( 8 ) الرطل فيها على العراقي ، وفي الصحيحة على المكي ،
وهو ضعف العراقي مع أن الظاهر الاتفاق على أن المراد منه فيها ليس العراقي ولا
المدني ، فيتعين كونه مكيا ، فيكون وحده دليلا على ذلك .
( أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر
مستوي الخلقة ) ( 9 ) على المشهور ( 10 ) ، كما قيل ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة / 64 ، والجمل والعقود / 170 ، وإصباح الشيعة / 24 ، والسرائر 1 / 60 ، والمعتبر 1 / 47 ،
والجامع للشرائع / 18 ، وقواعد الأحكام 1 / 183 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 1 / 254 . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 / 182 .
( 3 ) غنية النزوع / 46 / كتاب الطهارة .
( 4 ) الوسائل 1 / 167 ب ( 11 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
( 5 ) انظر مستند الشيعة 1 / 56 ، وللاستزادة راجع معجم رجال الحديث 1 / 63 .
( 6 ) المعتبر 1 / 47 .
( 7 ) الوسائل 1 / 168 ب ( 11 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 3 ) .
( 8 ) في المطبوع : لحمل .
( 9 ) متن التكملة : ( ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلقة على الأحوط ) .
( 10 ) المبسوط 1 / 6 ، والوسيلة / 73 ، والسرائر 1 / 60 ، والجامع للشرائع / 18 ، ولاحظ مفتاح الكرامة
1 / 71 .
( 11 ) غنية النزوع / 46 / كتاب الطهارة .