تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
العصابة على تصحيح خبره ( 1 ) - منجبرة بالشهرة ( 2 ) فلا وجه للتخيير بين القيام والجلوس توفيقا كما عن المحقق ( 3 ) استضعافا للرواية . هذا ( إن لم يجد حفرة ( 4 ) ونحوها يلج فيها ) ( و ) إلا ف‍ ( الأحوط أن يصلي صلاة المختار ) فيها ( أيضا ) كما قيل ( 5 ) ، لمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أنه قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " ( 6 ) . والمرسلة لضعفها بلا جابر وإن كانت غير مقاومة لتقييد المطلقات ، إلا رعاية لها ، وخروجا عن شبهة الخلاف لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكرنا . ( الفصل الخامس : في المكان ) الباب الأول : في المقدمات ( مكان المصلي ) . . . وهو الفضاء الذي لا يتبدل وعليه يتبدل غيره من الأجسام كفضاء الحوض الذي يتبدل عليه الماء والتراب والهواء . وربما يراد به ما يستقر عليه ولو بالوسائط . ( كل مكان مملوك ) عينا ومنفعة ، أو منفعة ( أو مأذون فيه ) ممن له الإذن ( يجوز
هامش
( 1 ) في المخطوط سقط ( على تصحيح خبره ) . ( 2 ) المبسوط 1 / 87 ، والمهذب 1 / 116 ، والوسيلة / 115 ، شرائع الاسلام 1 / 83 ، والجامع للشرائع / 91 ، ومختلف الشيعة 2 / 100 . ( 3 ) المعتبر 2 / 105 . ( 4 ) في المخطوط والمطبوع : ( حفيرة ) . ( 5 ) لاحظ المعتبر 2 / 105 ، ومنتهى المطلب 4 / 285 ، وروض الجنان / 216 . ( 6 ) الوسائل 4 / 449 ب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .