العصابة على تصحيح خبره ( 1 ) - منجبرة بالشهرة ( 2 ) فلا وجه للتخيير بين
القيام والجلوس توفيقا كما عن المحقق ( 3 ) استضعافا للرواية .
هذا ( إن لم يجد حفرة ( 4 ) ونحوها يلج فيها ) ( و ) إلا ف ( الأحوط أن يصلي صلاة
المختار ) فيها ( أيضا ) كما قيل ( 5 ) ، لمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله أنه قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها
وركع " ( 6 ) .
والمرسلة لضعفها بلا جابر وإن كانت غير مقاومة لتقييد المطلقات ، إلا رعاية
لها ، وخروجا عن شبهة الخلاف لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكرنا .
( الفصل الخامس : في المكان )
الباب الأول : في المقدمات ( مكان المصلي ) . . .
وهو الفضاء الذي لا يتبدل وعليه يتبدل غيره من الأجسام كفضاء الحوض
الذي يتبدل عليه الماء والتراب والهواء .
وربما يراد به ما يستقر عليه ولو بالوسائط .
( كل مكان مملوك ) عينا ومنفعة ، أو منفعة ( أو مأذون فيه ) ممن له الإذن ( يجوز
هامش
( 1 ) في المخطوط سقط ( على تصحيح خبره ) .
( 2 ) المبسوط 1 / 87 ، والمهذب 1 / 116 ، والوسيلة / 115 ، شرائع الاسلام 1 / 83 ، والجامع
للشرائع / 91 ، ومختلف الشيعة 2 / 100 .
( 3 ) المعتبر 2 / 105 .
( 4 ) في المخطوط والمطبوع : ( حفيرة ) .
( 5 ) لاحظ المعتبر 2 / 105 ، ومنتهى المطلب 4 / 285 ، وروض الجنان / 216 .
( 6 ) الوسائل 4 / 449 ب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .