ومنها : روايات مضمونها قريب منهما ( 1 ) .
الباب الخامس : في النجاسات ( الدم ) . . .
قيل : وترك الاستفصال في جواب السؤال ، مع قيام الاحتمال ، يفيد العموم ( 2 ) .
قلت : لا يخلو الاستدلال بمثل هذه الأخبار على نجاسة هذا النوع من
الاشكال ، فإن السؤال إنما يكون عن أن النجاسة المنسية توجب إعادة الصلاة ، أو
لا توجبها ؟ بعد الفراغ عن نجاستها ، فلا دلالة لها إلا على نجاسة دم ، لا نجاسته
مطلقا .
فالأولى الاستدلال بما في النبوي " يغسل الثوب عن المني والدم والبول " ( 3 ) .
وفي موثقة عمار : " كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره
دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا تشرب ولا تتوضأ " ( 4 ) . وغيرهما مما ورد في الدماء
الخاصة كدم الرعاف ( 5 ) ، والدماء الثلاثة ( 6 ) ، ودم القروح والجروح ( 7 ) ، ودم
الأسنان ( 8 ) ، ودم حكة الجلد ( 9 ) ، إلى غير ذلك ( 10 ) ، على وجه يعلم أن نجاستها
هامش
( 1 ) راجع المنتهى 3 / 189 ، والحدائق الناضرة 5 / 39 .
( 2 ) لاحظ مدارك الأحكام 2 / 283 .
( 3 ) سنن دار قطني 1 / 127 / ح ( 1 ) وكنز العمال 9 / 349 / ح ( 26385 ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 527 ب ( 82 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) .
( 5 ) انظر الوسائل 1 / 150 ب ( 8 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) وج 3 / 402 ب ( 7 ) من أبواب النجاسات
/ ح ( 2 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل 3 / 432 ب ( 21 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) وص 439 ب ( 25 ) من هذه الأبواب
/ ح ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .
( 7 ) انظر الوسائل 3 / 433 ب ( 22 ) من أبواب النجاسات .
( 8 ) الوسائل 7 / 284 ب ( 27 ) من أبواب قواطع الصلاة / ح ( 1 ) .
( 9 ) الوسائل 3 / 430 ب ( 20 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) .
( 10 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم .