( ويكره التكفين في السواد ) لخبر حسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا
يكفن الميت في السواد " ( 1 ) .
( و ) يكره ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) لما في خبر يونس عنهم عليهم
السلام من قولهم : " ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه
قطنا ولا كافورا " ( 2 ) . وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رواية حمران بن أعين : " ولا تقربوا أذنيه
شيئا من الكافور " ( 3 ) .
( و ) يكره ( تجمير الأكفان ) لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : " لا
يجمر الكفن " ( 4 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " لا تجمروا الأكفان " ( 5 ) .
( الرابع : الصلاة عليه )
( وهي تجب على كل ميت مسلم ) إعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر إجماعا نصا
وفتوى . وإن لم يعتقد إمامتهم ، ففيه خلاف . والأقوى الوجوب ، لإطلاق قول
النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ما رواه السكوني : " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 6 ) وقول
الصادق ( عليه السلام ) في رواية طلحة بن زيد : " صل على من مات من أهل القبلة وحسابه
على الله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 43 ب ( 21 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) .
( 2 ) الوسائل 3 / 32 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح ( 3 ) .
( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 17 ب ( 6 ) من أبواب التكفين / ح ( 2 ) .
( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 133 ب ( 37 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 3 ) .
( 7 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .