( و ) يستحب ( تطييبه ) أي الكفن ( بالذريرة ) لقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة : " إذا
كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " ( 1 ) .
( و ) يستحب ( جريدتان من النخل ) لأخبار كثيرة ، بل متواترة ( 2 ) .
( و ) يستحب ( أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ، اسمه )
أي الميت ( وأنه يشهد الشهادتين ) أما الشهادة بالتوحيد ، فلما في رواية همس أن أبا
عبد الله ( عليه السلام ) كتب في حاشية الكفن : " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " ( 3 ) .
وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب ( 4 ) ، وقد ادعي عليه
الاجماع ( 5 ) ، ولا بأس به ( و ) بأن ( تضاف ) كتابة ( أسماء الأئمة عليهم السلام )
والإقرار بهم ( تبركا ) بها ، وبهم ، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على
استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق
في رواية أبي كهمس .
( و ) يستحب ( أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) لما روي من أن
الحنوط الذي نزل به جبرائيل ( 6 ) ( عليه السلام ) من الجنة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أربعون درهما فقسمه
ثلاثة أقسام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 35 ب ( 15 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) .
( 2 ) انظر الوسائل 3 / 20 ب ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) من أبواب التكفين .
( 3 ) الوسائل 3 / 51 ب ( 29 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 2 ) والصحيح عن أبي كهمس .
( 4 ) المبسوط 1 / 177 ، والمهذب 1 / 60 ، والسرائر 1 / 162 ، والمعتبر 1 / 285 ، والجامع للشرايع / 54 ،
وإرشاد الأذهان 1 / 231 ، والدروس 1 / 110 .
( 5 ) الخلاف 1 / 706 / مسألة ( 504 ) ، وغنية النزوع / 103 / كتاب الصلاة .
( 6 ) في المخطوط : جبرئيل .
( 7 ) الوسائل 3 / 13 ب ( 3 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 9 ) .