سهل المضمر ( 1 ) ، المنجبر ضعفه بالشهرة ( 2 ) والتسامح . ( ونمط ) ( 3 ) وهو ثوب له
خطوط ، كما عن كثير من الأصحاب ( 4 ) . وقد نقل الكثير استحبابه ( 5 ) .
وقد استدل عليه بما لا دلالة له ، غايته دلالته على استحباب زيادة كفنها
بلفافة أخرى ، من غير دلالة على خصوص النمط أصلا ( 6 ) . لكن لا بأس به بعد
فتوى الكثير ، والإتيان به رجاء .
( و ) يستحب أن تعوض المرأة ( عن العمامة بقناع ) لصحيح ابن مسلم عن
الباقر ( عليه السلام ) : " والمرأة إذا كانت عظيمة ( 7 ) في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 8 )
وخبر عبد الرحمن : " تكفن في خمسة أثواب ، أحدها الخمار " ( 9 ) .
( و ) يستحب أن يكون ( التكفين بالقطن ) لرواية أبي خديجة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة
محمد ( صلى الله عليه وآله ) " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 11 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 16 ) .
( 2 ) المبسوط 1 / 180 ، والوسيلة / 66 ، وإصباح الشيعة / 44 ، والسرائر 1 / 160 ، والمعتبر 1 / 285 ،
وقواعد الأحكام 1 / 226 .
( 3 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( نمطا ) .
( 4 ) المعتبر 1 / 286 وتذكرة الفقهاء 2 / 12 وكشف الالتباس 1 / 284 والروضة البهية 1 / 419 وانظر ذكرى
الشيعة 1 / 364 وجامع المقاصد 1 / 383 - 384 ومدارك الأحكام 2 / 104 .
( 5 ) النهاية ، المطبوعة مع نكتها 1 / 4 والوسيلة / 66 والشرائع 1 / 48 وقواعد الأحكام 1 / 226 والدروس
1 / 108 والموجز ، المطبوع ضمن الرسائل العشر / 50 .
( 6 ) انظر مدارك الأحكام 2 / 105 ومفاتيح الشرائع 1 / 165 .
( 7 ) لم يرد في المخطوط والمطبوع ( عظيمة ) .
( 8 ) الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 9 ) .
( 9 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 18 ) .
( 10 ) الوسائل 3 / 42 ب ( 20 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) .