محكي المعتبر ( 1 ) ، بل بإجماع من الأصحاب ، كما في المدارك . ( 2 )
وإنما الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا ، أو ستون كذلك ، أو
خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية ، وستون في القرشية ، أو فيها وفي
النبطية ، على حسب اختلاف الأخبار ( 3 ) . ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا أن
تكون امرأة من قريش " ( 4 ) ، توجب الجمع بين الأخبار ، وتقييد إطلاق الخمسين
بغير القرشية وتقييد الستين [ بها ] ( 5 ) وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في
الرسالة التي عملناها في الدماء . ( 6 )
ثانيها : أن يكون بعد بلوغها التسع ، وهو مذهب العلماء كافة ، كما عن
المنتهى ( 7 ) ، لغير واحد من الروايات ( 8 ) ( و ) قضية اعتبار الأمرين أن ( ما تراه المرأة ( 9 )
بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ ومثلها
النبطية على اشكال فيها ] ( 10 ) أو قبل تسع سنين مطلقا ) قرية كانت أو غيرها ( فليس
بحيض ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 199 .
( 2 ) مدارك الأحكام 1 / 323 .
( 3 ) انظر الوسائل 2 / 335 ب ( 31 ) من أبواب الحيض .
( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 5 ) أضفناها لمناسبة العبارة .
( 6 ) الدماء الثلاثة ( الشذرة الثالثة ) .
( 7 ) منتهى المطلب 2 / 271 .
( 8 ) الوسائل 19 / 365 ب ( 44 ) من كتاب الوصايا / ح ( 12 ) وج 22 / 179 ب ( 2 ) من أبواب العدد / ح
( 4 ) ، وص / 183 ب ( 3 ) من أبواب العدد / ح ( 5 ) .
( 9 ) في المخطوط ، لم ترد ( المرأة ) .
( 10 ) في المخطوط ، لم يرد ما بين الحاصرتين .