كأَيّ من رجل قد رأَيت ، تريد به التكثيرَ فتخفض النكرة بعدها بمن ، وإدخالُ من بعد كأَيّ أَكثرُ من النصب بها وأَجود ؛ قال ذو الرمة :
وكائنْ ذَعَرْنا من مَهاةٍ ورامِحٍ * بلادُ العِدَى ليست له ببلادِ
قال ابن بري بعد انقضاء كلام الجوهري : ظاهر كلامه أَن كائن عنده بمنزلة بائع وسائر ونحو ذلك مما وَزْنُه فاعل ، وذلك غلط ، وإنما الأَصل فيها كأَيّ ، الكاف للتشبيه دخلت على أَيّ ، ثم قُدِّمت الياء المشددة ثم خففت فصارت كَيِيءٍ ، ثم أُبدلت الياء أَلفاً فقالوا كاءٍ كما قالوا في طَيِّءٍ طاءٍ .
وفي التنزيل العزيز : وكأَيِّنْ من نَبيّ ؛ قال الأَزهري : أَخبرني المنذري عن أَبي الهيثم أَنه قال كأَيّ بمعنى كم ، وكم بمعنى الكثرة ، وتعمل عمل رب في معنى القِلَّة ، قال : وفي كَأَيّ ثلاث لغات : كأَيّ بوزن كَعَيِّنْ الأَصل أَيٌّ أُدخلت عليها كاف التشبيه ، وكائِنْ بوزن كاعِنْ ، واللغة الثالثة كايِنْ بوزن ماينْ ، لا همز فيه ؛ وأَنشد :
كايِنْ رَأَبْتُ وهايا صَدْع أَعْظُمِه ، * ورُبَّه عَطِباً أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ
يريد من العطب .
وقوله : وكايِنْ بوزن فاعل من كِئْتُ أَكِيُّ أَي جبُنْتُ .
قال : ومن قال كَأْي لم يَمُدَّها ولم يحرِّك همزتها التي هي أَول أَيٍّ ، فكأَنها لغة ، وكلها بمعنى كم .
وقال الزجاج : في كائن لغتان جَيِّدتان يُقْرَأُ كَأَيّ ، بتشديد الياء ، ويقرأُ كائِنْ على وزن فاعل ، قال : وأَكثر ما جاء في الشعر على هذه اللغة ، وقرأَ ابن كثير وكائِن بوزن كاعن ، وقرأَ سائر القراء وكأَيِّنْ ، الهمزة بين الكاف والياء ، قال : وأَصل كائن كأَيّ مثل كَعَيّ ، فقدّمت الياء على الهمزة ثم خففت فصارت بوزن كَيْعٍ ، ثم قلبت الياء أَلفاً ، وفيها لغات أَشهرها كأَيّ ، بالتشديد ، والله أَعلم .
فصل اللام
لبن : اللَّبَنُ : معروف اسم جنس .
الليث : اللَّبَنُ خُلاصُ الجَسَدِ ومُسْتَخْلَصُه من بين الفرث والدم ، وهو كالعَرق يجري في العُروق ، والجمع أَلْبان ، والطائفة القليلة لَبَنةٌ .
وفي الحديث : أَن خديجة ، رضوان الله عليها ، بَكَتْ فقال لها النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما يُبْكِيكِ ؟ فقالت : دَرَّت لَبَنةُ القاسم فذَكَرْتُه ؛ وفي رواية : لُبَيْنةُ القاسم ، فقال لها : أَما تَرْضَيْنَ أَن تَكْفُلَه سارة في الجنة ؟ قالت : لوَدِدْتُ أَني علمت ذلك ، فغضبَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومَدَّ إصْبَعَه فقال : إن شئتِ دَعَوْتُ الله أَن يُرِيَك ذاك ، فقالت : بَلى أُصَدِّقُ الله ورسوله ؛ اللَّبَنَةُ : الطائفة من اللَّبَنِ ، واللُّبَيْنَةُ تصغيرها .
وفي الحديث : إن لَبَنَ الفحل يُحَرِّمُ ؛ يريد بالفحل الرجلَ تكون له امرأَة ولدت منه ولداً ولها لَبَنٌ ، فكل من أَرضعته من الأَطفال بهذا فهو محرَّم على الزوج وإخوته وأَولاده منها ومن غيرها ، لأَن اللبن للزوج حيث هو سببه ، قال : وهذا مذهب الجماعة ، وقال ابن المسيب والنَّخَعِيُّ : لا يُحَرِّم ؛ ومنه حديث ابن عباس وسئل عن رجل له امرأَتان أَرْضَعَتْ إحداهما غلاماً والأُخرى جارية : أَيَحِلُّ للغُلام أَن يتزوَّج بالجارية ؟ قال : لا ، اللِّقاحُ واحدٌ .
وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، واستأْذن عليها أَبو القُعَيْس أَن تأْذن له فقال : أَنا عَمُّكِ أَرضَعَتْكِ امرأَة أَخي ، فأَبت عليه حتى ذكرته لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو عمكِ فلْيَلِجْ عليك .
وفي الحديث : أَن رجلاً قتل آخر فقال خذ