موضع الخَتْنِ من الذكر ، وموضع القطع من نَواة الجارية .
قال أَبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأُنثى ؛ ومنه الحديث المرويُّ : إذا الْتَقَى الخِتانان فقد وجب الغسلُ ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية .
ويقال لقَطْعهما الإِعْذارُ والخَفْضُ ، ومعنى التقائهما غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأَة حتى يصير خِتانه بحذاء خِتَانِها ، وذلك أَن مدخل الذكر من المرأَة سافل عن خِتانُها لأَن ختانها مستعلٍ ، وليس معناه أَن يَمَاسَّ خِتانُه ختانها ؛ هكذا قال الشافعي في كتابه .
وأَصل الخَتْن : القطعُ .
ويقال : أُطْحِرَتْ خِتانَتُه إذا اسْتُقْصِيَتْ في القَطْعِ ، وتسمى الدَّعْوةُ لذلك خِتاناً ، وخَتَنُ الرجلِ المُتزوِّجُ بابنته أَو بأُخته ؛ قال الأَصمعي : ابن الأَعرابي : الخَتَنُ أَبو امرأَة الرجل وأَخو امرأَته وكل من كان من قِبَلِ امرأَته ، والجمع أَخْتانٌ ، والأُنثى خَتَنَة .
وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إذا تَزَوَّجَ إليه .
وفي الحديث : عليٌّ خَتَنُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَي زوجُ ابنته ، والاسم الخُتُونة .
التهذيب : الأَحْماءُ من قبل الزوج ، والأَخْتانُ من قبل المرأَة ، والصِّهْرُ يجمعهما .
والخَتَنة : أُمُّ المرأَة وعلى هذا الترتيب .
غيره : الخَتَنُ كل من كان من قبل المرأَة مثل الأَب والأَخ ، وهم الأَخْتانُ ، هكذا عند العرب ، وأَما العامَّةُ فخَتَنُ الرجل زوجُ ابنته ؛ وأَنشد ابن بري للراجز :
وما عَلَيَّ أَن تكونَ جارِيه ، * حتى إذا ما بَلَغَتْ ثَمانِيَه
زَوَّجْتُها عُتْبَةَ أَو مُعاوِيه ، * أَخْتانُ صدقٍ ومُهورٌ عالِيَه
وأَبو بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، خَتَنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
وسئل سعيد بن جبير : أَيَنْظُر الرجل إلى شعر خَتَنَتِه ؟ فقرأَ هذه الآية : ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لبعولتهن ، حتى قرأَ الآية فقال : لا أَراه فيهم ولا أَراها فيهنَّ ، أَراد بخَتَنَتِه أُمَّ امرأَته .
وروى الأَزهري أَيضاً قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى رأْس أُم امرأَته فتلا : لا جُناح عليهن ، إلى آخر الآية ، قال : لا أَراها فيهن .
ابن المظفَّر : الخَتَن الصِّهْر .
يقال : خاتَنْتُ فلاناً مُخاتَنةً ، وهو الرجل المتزوّج في القوم ، قال : والأَبوانِ أَيضاً خَتَنا ذلك الزوج .
والخَتَنُ : زوجُ فتاة القوم ، ومن كان من قِبَلِه من رجل أَو امرأَة فهم كلهم أَخْتانٌ لأَهل المرأَة .
وأُمّ المرأَة وأَبوها : خَتَنانِ للزوج ، الرجلُ خَتَنٌ والمرأَة خَتَنة .
قال أَبو منصور : الخُتُونة المُصاهرة وكذلك الخُتون ، بغير هاء ؛ ومنه قول الشاعر :
رأَيتُ خُتونَ العامِ ، والعامِ قَبْلَه ، * كحائضةٍ يُزْنى بها غيرَ طاهِر
أَراد رأَيت مصاهرة العام والعام الذي كان قبله كامرأَة حائض زني بها ، وذلك أَنهما كانا عامَيْ جَدْبٍ ، فكان الرجل الهَجِينُ إذا كثر ماله يَخْطُبُ إلى الرجل الشريف الحسيب الصريح النسب إذا قلّ مالُه حَريمتَه فيزوّجه إياها ليكفيه مؤونتها في جدوبة السنة ، فيتشرف الهَجِينُ بها لشرف نسبها على نسبه ، وتعيش هي بماله ، غير أَنها تورث أَهلها عاراً كحائضة فُجِرَ بها فجاءها العار من جهتين : إحداهما أَنها أُتيت حائضاً ، والثانية أَن الوطءَ كان حراماً وإن لم تكُن حائضاً .
والخُتونة أَيضاً : تَزَوُّجُ الرجل المرأَةَ ؛ ومنه قول جرير :
وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ من ذي خُتُونةٍ * من الناسِ ، إِلا مِنكَ أَو من مُحاربِ
قال أَبو منصور : والخُتُونة تَجْمَعُ المُصاهرةَ بين
لسان العرب — صفحة 138
مساهمون: ابن منظور
ص١٣٨