نَخْلة والمدنية ، قال ابن الأَثير : هذا هو المحفوظ في الحديث ، قال : وفي كتاب الأَمْكنة مَعادِن القِلَبة ، بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء ، واللَّه أَعلم .
قتل : القَتْل : معروف ، قَتَلَه يَقْتُله قَتْلاً وتَقْتالاً وقَتَل به سواء عند ثعلب ، قال ابن سيده : لا أَعرفها عن غيره وهي نادرة غريبة ، قال : وأَظنه رآه في بيت فحسِب ذلك لغة ؛ قال : وإِنما هو عندي على زيادة الباء كقوله :
سُودُ المَحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَر
وإِنما هو يقرأْن السُّوَر ، وكذلك قَتَّله وقَتَل به غيرَه أَي قتله مكانه ؛ قال :
قَتَلتُ بعبد الله خيرَ لِداتِه * ذُؤاباً ، فلم أَفخَرْ بذاك وأَجْزَعا
التهذيب : قَتَله إِذا أَماته بضرْب أَو حجَر أَو سُمّ أَو علَّة ، والمنية قاتلة ؛ وقول الفرزدق وبلغه موت زياد ، وكان زياد هذا قد نفاه وآذاه ونذر قتله فلما بلغ موته الفرزدق شَمِت به فقال :
كيف تراني قالِباً مِجَنِّي ، * أَقْلِب أَمري ظَهْره لِلْبَطْنِ ؟
قد قَتَلَ الله زياداً عَنِّي
عَدَّى قَتَل بعنْ لأَنَّ فيه معنى صَرَفَ فكأَنه قال : قد صَرَف الله زياداً ، وقوله قالِباً مِجَنِّي أَي أَفعل ما شئت لا أَتَرَوَّع ولا أَتَوقَّع .
وحكى قطرب في الأَمر إِقْتُل ، بكسر الهمزة على الشذوذ ، جاء به على الأَصل ؛ حكى ذلك ابن جني عنه ، والنحويون ينكرون هذا كراهية ضمة بعد كسرة لا يحجُز بينهما إِلا حرف ضعيف غير حصين .
ورجل قَتِيل : مَقْتول ، والجمع قُتَلاء ؛ حكاه سيبويه ، وقَتْلى وقَتالى ؛ قال منظور بن مَرْثَد :
فظلَّ لَحْماً تَرِبَ الأَوْصالِ ، * وَسْطَ القَتلى كالهَشِيم البالي
ولا يجمع قَتِيل جمعَ السلامة لأَن مؤنثه لا تدخله الهاء ، وقَتَله قِتْلة سَوء ، بالكسر .
ورجل قَتِيل : مَقْتول .
وامرأَة قَتِيل : مَقْتولة ، فإِذا قلت قَتيلة بَني فلان قلت بالهاء ، وقيل : إِن لم تذكر المرأَة قلت هذه قَتِيلة بني فلان ، وكذلك مررت بقَتِيلة لأَنك تسلك طريق الاسم .
وقال اللحياني : قال الكسائي يجوز في هذا طرْح الهاء وفي الأَوّل إِدخال الهاء يعني أَن تقول : هذه امرأَة قَتِيلة ونِسْوة قَتْلى .
وأَقْتَل الرجلَ : عرَّضه للقَتْل وأَصْبَره عليه .
وقال مالك بن نُوَيْرة لامرأَته يوم قَتَله خالد بن الوليد : أَقْتَلْتِني أَي عرَّضْتِني بحُسْن وجهك للقَتْل بوجوب الدفاع عنك والمُحاماة عليك ، وكانت جميلة فقَتَله خالد وتزوَّجها بعد مَقْتَله ، فأَنكر ذلك عبد الله بن عمر ؛ ومثله : أَبَعْتُ الثَّوْب إِذا عَرَّضْته للبيع .
وفي الحديث : أَشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة من قتَل نبيّاً أَو قَتَله نبيٌّ ؛ أَراد من قَتَله وهو كافر كقَتْله أُبيَّ بن خَلَف يوم بدْر لا كمَن قَتَله تطهيراً له في الحَدِّ كماعِزٍ .
وفي الحديث : لا يُقْتَل قُرَشيٌّ بعد اليوم صبْراً ؛ قال ابن الأَثير : إِن كانت اللام مرفوعة على الخَبر فهو محمول على ما أَباح من قَتْل القُرَشيّين الأَربعة يوم الفَتْح ، وهم ابن خَطَل ومَنْ معه أَي أَنهم لا يعودون كفَّاراً يُغْزوْن ويُقْتَلون على الكفر كما قُتِل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر : لا تُغْزَى مكة بعد اليوم أَي لا تعودُ دار كفر تُغْزى عليه ، وإِن كانت اللام مجزومة فيكون