معناه أَن من ائْتَمَرَ رَأَيَه في كل ما يَنُوبُه يخطئُ أَحياناً ؛ وقال العجاج :
لَمّا رَأَى تَلْبِيسَ أَمْرٍ مُؤْتَمِرْ
تلبيس أَمر أَي تخليط أَمر .
مؤتمر أَي اتَّخَذَ أَمراً .
يقال : بئسما ائْتَمَرْتَ لنفسك .
وقال شمر في تفسير حديث عمر ، رضي الله عنه : الرجالُ ثلاثةٌ : رجلٌ إِذا نزل به أَمرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه ؛ قال شمر : معناه ارْتَأَى وشاور نفسه قبل أَن يواقع ما يريد ؛ قال وقوله :
اعلمن أَنْ كل مؤتمر
أَي كل من عمل برأْيه فلا بد أَن يخطئ الأَحيان .
قال وقوله : ولا يأْتَمِرُ لِمُرْشِدٍ أَي لا يشاوره .
ويقال ائْتَمَرْتُ فلاناً في ذلك الأَمر ، وائْتَمَرَ القومُ إِذا تشاوروا ؛ وقال الأَعشى :
فَعادَا لَهُنَّ وَزَادَا لَهُنَّ ، * واشْتَرَكَا عَمَلاً وأْتمارا
قال : ومنه قوله :
لا يَدَّري المَكْذُوبُ كَيْفَ يَأْتَمِرْ
أَي كيف يَرْتَئِي رَأْياً ويشاور نفسه ويَعْقِدُ عليه ؛ وقال أَبو عبيد في قوله :
ويَعْدُو على المَرءِ ما يَأْتَمِرْ
معناه الرجل يعمل الشيء بغير روية ولا تثبُّت ولا نظر في العاقبة فيندَم عليه .
الجوهري : وائْتَمَرَ الأَمرَ أَي امتثله ؛ قال امرؤٌ القيس :
ويعدو على المرءِ ما يأْتمر
أَي ما تأْمره به نفسه فيرى أَنه رشد فربما كان هلاكه في ذلك .
ويقال : ائْتَمَرُوا به إِذا هَمُّوا به وتشاوروا فيه .
والائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ : المشاوَرَةُ ، وكذلك التَّآمُرُ ، على وزن التَّفاعُل .
والمُؤْتَمِرُ : المُسْتَبِدُّ برأْيه ، وقيل : هو الذي يَسْبِقُ إِلى القول ؛ قال امرؤٌ القيس في رواية بعضهم ؛
أَحارُ بْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمِرْ ، * ويَعْدُو على المرْءِ ما يَأْتَمِرْ
ويقال : بل أَراد أَن المرء يَأْتَمِرُ لغيره بسوء فيرجع وبالُ ذلك عليه .
وآمَرَه في أَمْرِه ووامَرَه واسْتَأْمَرَه : شاوره .
وقال غيره : آمَرْتُه في أَمْري مُؤامَرَةً إِذا شاورته ، والعامة تقول : وأَمَرْتُه .
وفي الحديث : أَمِيري من الملائكة جبريلُ أَي صاحبُ أَمْرِي ووَلِيِّي .
وكلُّ من فَزَعْتَ إِلى مشاورته ومُؤَامَرَته ، فهو أَمِيرُكَ ؛ ومنه حديث عمر ؛ الرجال ثلاثةٌ : رجلٌ إِذا نزل به أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه أَي شاور نفسه وارْتأَى فيه قبل مُواقَعَة الأَمر ، وقيل : المُؤْتَمِرُ الذي يَهُمُّ بأَمْرٍ يَفْعَلُه ؛ ومنه الحديث الآخر : لا يأْتَمِرُ رَشَداً أَي لا يأْتي برشد من ذات نفسه .
ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة : ائْتَمَرَ ، كَأَنَّ نَفْسَه أَمرته بشيءِ فأْتَمَرَ أَي أَطاعها ؛ ومن المُؤَامَرَةِ المشاورةُ ، في الحديث : آمِرُوا النساءَ في أَنْفُسِهِنَّ أَي شاوروهن في تزويجهن قال : ويقال فيه وأَمَرْتُه ، وليس بفصيح .
قال : وهذا أَمْرُ نَدْبٍ وليس بواجب مثل قوله : البِكر تُسْتَأْذَنُ ، ويجوز أَن يكون أَراد به الثَّيِّبَ دون البكر ، فإِنه لا بد من إِذنهن في النكاح ، فإِن في ذلك بقاءً لصحبة الزوج إِذا كان بإِذنها .
ومنه حديث عمر : آمِرُوا النساءَ في بناتهنَّ ، هو من جهة استطابة أَنفسهن وهو أَدعى للأُلفة ، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما ، إِذا لم يكن برضا الأُم إِذ البنات إِلى الأُمَّهات أَميل وفي سماع قولهنَّ أَرغب ، ولأَن المرأَة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أَبيها أَمراً
لسان العرب — صفحة 30
مساهمون: ابن منظور
ص٣٠