اعتدال النهار . ويثبت القصاص في العين ، ولو كان الجاني بعين واحدة
قلعت ، ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين واحدة ، قيل وله
مع القصاص نصف الدية ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل
طرح على الأجفان قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس
حتى يذهب الضوء وتبقى الحدقة . ويثبت في الشعر إن أمكن . ويقطع
ذكر الشاب بذكر الشيخ والمختون بالأغلف ، وفي الخصيتين وفي
إحداهما القصاص إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى ، وتقطع الأذن
الصحيحة بالصماء ، والأنف الشام بالأخشم ، وأحد المنخرين
بصاحبه .
ويقلع السن بالسن ، ولو عادت السن فلا قصاص ، فإن
عادت متغيرة فالحكومة ، وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ففيها
القصاص ، وإلا فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش .
ولا تقلع سن بضرس ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزيادة
مع تغاير المحل ، وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى
الدية ، ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص لصاحب الإصبع إن
سبق ثم لصاحب اليد ، لو بدأ بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني
دية إصبع لفوات محل القصاص .
الفصل الثالث ، في اللواحق :
الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية
والقصاص ، نعم لو اصطلحا على الدية جاز ، وتجوز الزيادة عنها
اللمعة الدمشقية — صفحة 254
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٤