لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران ( 1 ) .
( إلاّ على ) قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) اعتماداً على
( رواية ) ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : يجوز طلاق
الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ( 5 ) وقول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة ( 6 ) .
وأطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد
عقل وإن لم يحتلم ( 7 ) . ومضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام ولم يحتلم ،
وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ( 8 ) .
وهي كلّها ( ضعيفة ) سنداً ودلالة ، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وإن لم
تصحّ الوكالة أيضاً . مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم
عدم البلوغ .
( ولو طلّق ) عنه ( وليّه لم يصحّ ) للإجماع . والنصوص ( 9 ) ( نعم ، لو بلغ
فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه ) إن كانت فيه المصلحة ؛ وفاقاً للأكثر .
والأخبار ( 10 ) . واحترازاً عن الضرار . وخلافاً لابن إدريس ( 11 ) والشيخ في
الخلاف ( 12 ) . للأصل . وكون الطلاق بيد من أخذ بالساق . وأطلق الشيخ في الخلاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 4 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 447 - 448 .
( 3 ) الوسيلة : ص 323 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 288 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 2 .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 366 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 76 باب 3 أحكام الطلاق ح 176 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 325 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 326 ب 33 من أبواب الطلاق ومقدّماته .
( 10 ) الاستبصار : ج 3 ص 302 ، باب طلاق المعتوه ح 2 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 673 .
( 12 ) الخلاف : ج 4 ص 442 مسألة 29 .