بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الفَراق )
( وفيه أبواب ) خمسة :
الباب ( الأوّل في الطلاق )
وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجيّة بألفاظ مخصوصة .
( وفيه مقاصد ) أربعة :
( المقصد الأوّل في أركانه )
( وفيه فصول ) أربعة بعدد الأركان :
( الأوّل : المُطلِّق )
( ويشترط فيه أُمور ) أربعة :
( الأوّل : البلوغ ) وفاقاً للأكثر ( فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن كان
مميِّزاً ولو بلغ عشراً ) لاستصحاب النكاح والحجر عليه . وقول الصادق ( عليه السلام )
في خبر أبي الصباح الكِنانيّ : ليس طلاق الصبيّ بشيء ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 1 .