( فإن ) فقدت النساء أو ( اختلفن اعتدّت بالأشهر ) لقول الصادق ( عليه السلام )
في خبر الحلبيّ : عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة
أشهر ( 1 ) . ونحوه في خبر أبي بصير ( 2 ) .
قال ابن إدريس : هذا على قول من يقول : بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة
أيّام أو عشرة أيّام أو سبعة أيّام ، ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار ، فأمّا
على قول من يقول : تجعل عشرة أيّام طهراً وعشرة أيّام حيضاً ، فيكون عدّتها
أربعين يوماً ولحظتين ( 3 ) .
وفيه : أنّه لا يتعيّن الثلاثة الأشهر على القول الأوّل ، بل يكفي شهران
ولحظتان ، بل اعتدادها بالأشهر ، لورود النصّ به بخصوصه ( 4 ) .
ويمكن أن يكون السرّ فيه ، أنّ العدّة لابدّ من انضباطها ، وإذا علمت بالروايات
في الحيض ، تخيّرت في تعيين أيّام الحيض من أيٍّ من أيّام الشهر شاءت ، فلا
تنضبط العدّة .
( ولو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة ) أو أربعة ( اعتدّت
بالأشهر ) اتّفاقاً كما في الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) . ولنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح
زرارة : أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض إن
مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ( 7 ) وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس
بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ( 8 ) .
وأمّا نحو قول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم في التي تحيض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 741 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 57 مسألة 5 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 742 .
( 7 ) في وسائل الشيعة بدل " بها " : منه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 411 ب 4 من أبواب العدد ح 5 .