( الفصل الثالث )
( في السعي )
( وفيه مطلبان : ) لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا .
( الأول : )
( في أفعاله )
الواجبة فيه ، أو المندوبة فيه ، أو قبله .
( ويجب فيه النية ) المقارنة لأوله ، وإلا لم يكن نية المستدامة حكما إلى
آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر ، فإن فصل فكالطواف عندي أنه يجددها ثانيا
فما بعده .
( المشتملة على الفعل ) أي السعي فلا بد من تصور معناه المتضمن
للذهاب من الصفا إلى المروة والعود ، وهكذا سبعا ، ( ووجهه ) من الوجوب أو
الندب إن وجب الوجه .
( و ) لا بد من تعيين نوعه من ( كونه سعي حج الاسلام أو غيره ) من
عمرة الاسلام أو غيرها ( والتقرب به إلى الله تعالى ) .
( و ) يجب ( البدأة بالصفا ) بالنصوص ( 1 ) والاجماع ، وإن قال الحلبي :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي .