وفي الإقتصاد ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والإشارة ( 5 ) على شعر
الرأس واللحية ، وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب ( 6 ) ، وعلى ما في نسخ
المقنعة ( 7 ) التي عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية ، وزاد الحلبي ( 8 ) وابن
سعيد ( 9 ) : الشارب ، وزادهما المصنف في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) .
وفي التهذيب : أدنى التقصير أن يقرض أظفاره ، ويجز من شعره شيئا يسيرا .
لحسن معاوية سأل الصادق عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره
بمشقص ، قال : لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما ( 12 ) .
وفي الوسيلة : أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره ، والأصلع
يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ( 13 ) ، ونحوه المبسوط ( 14 )
والسرائر ( 15 ) إلا أن فيهما ( الحاجب ) مكان ( الشارب ) ، وليس في المبسوط قص
الأظفار لغير الأصلع . وفي جمل العلم والعمل : قصر من شعر رأسه ومن حاجبه ( 6 1 ) .
وفي الفقيه : قصر من شعر رأسك من جوانبه ، ومن حاجبيك ومن لحيتك ،
وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ( 17 ) . وكذا المقنع ، إلا أنه ترك
هامش
( 1 ) الإقتصاد : ص 305 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 30 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 260 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 462 .
( 5 ) إشارة السبق : ص 133 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 157 ذيل الحديث 520 .
( 7 ) المقنعة : ص 406 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 212 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 203 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 31 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 14 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 158 ح 524 .
( 13 ) الوسيلة : ص 176 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 581 .
( 6 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 537 .