( الفصل الرابع )
( في التقصير )
( فإذا فرغ ) في عمرة التمتع ( من السعي قصر واجبا ) فهو من النسك
عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فيثاب عليه ، وتركه نقض للعمرة كما
سيذكر ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فجعله إطلاق محظور ( 1 ) ( وبه يحل من
إحرام العمرة المتمتع بها ) .
( وأقله قص بعض الأظفار أو قليل ( 2 ) من الشعر ) شعر اللحية أو الرأس
أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن ، كما يعطيه إطلاق كثير من
الأخبار ( 3 ) والكتاب والتبصرة ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) والسرائر ( 6 ) . واقتصر في
النهاية ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والارشاد ( 9 ) على شعر الرأس .
هامش
( 1 ) عمدة القارئ : ج 10 ص 62 .
( 2 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( قليلا ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 538 ب 1 من أبواب التقصير ح 1 وح 4 ص 539 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 69 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 142 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 580 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 513 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 35 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 328 .