Skip to main content

كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 421

Contributors:

P.421
أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار ولعله بمعناه خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام سرق من بستان غدقا قيمته درهمان قال يقطع به ويحمل على التقية أو اختلاف الدنانير واحتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأي الامام المصلحة في قطعه واقتصر الصدوق في المقنع على الإشارة إلى الروايات ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلاء والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل أو للخزف أو لغير ذلك والحيوان الأهلي والوحشي من الطيور أو غيرها والحجر رخاما أو غيره والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد وكذا الفاكهة الرطبة والبقول والضابط كل ما يملكه المسلم للعمومات سواء كان أصله الإباحة الجميع المسلمين كالماء والتراب وأنواع المعادن والصيود أو لم يكن وسواء كان مما يسرع إليه الفساد من الفواكه والأطعمة أو لا خلافا لأبي حنيفة فيما أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد فلم يرى القطع في الخضراوات والفواكه الرطبة والبطيخ واللحم الطري والمشوي ونحو ذلك ولا في الماء والتراب والطين وما يعمل منه من الأواني وغيرها والقصب والخشب الا الساج وما يعمل من ساير الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود والجوارح معلمة وغيرها والمعادن كلها كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط وغيرها الا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج وعنه في الزجاج روايتان وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الزحام وأشباه ذلك وانه قال صلى الله عليه وآله لا قطع في تمر ولا كثر والكثر شحم النخل وانه قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا اقطع في الطير وفي خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد وهي ضعيفة متروكة عندنا ومع التسليم يحتمل السرقة لا من حرز احتمالا طاهرا ولذا قال الصادق عليه السلام في خبر القضيل إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فاخذ قطع ويقطع سارق المصحف وان حرم بيعه فإنه لا يخرجه عن المالية مع جواز بيع الورق والعين إلى المرقومة على ما مر مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من المثقال من الذهب ؟ خالص ؟ غير المسكوك إذا لم يساو ربعا مضروبا لا يقطع فيه فأن الدينار حقيقة في المسكوك ولذا يقال ذهب مدير أي مجعول دينارا وثوب مدير أي وشبه شبه الدنانير في الاستدارة وروى عن الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام ليس على البر ؟ زكاة انما هي على الدنانير والدراهم خلافا للمبسوط والخلاف فقوي فيهما عدم اشتراط السكة وفي " ف " انه كذلك عندنا ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار مثلا وقيمته ربع لما فيه من زيادة الصنعة على اشكال من احتمال اعتبار القيمة وقطع به في التحرير واحتمال عدمه لأنها انما يعتبر القيمة ما لم يكن العين وهنا العين موجودة وقد يدفع بأن النصوص نطقت بكون النصاب ربع دينارا وما قيمته ذلك ويصدق عليه أن قيمة ربع دينار الا أن يقال إن قيمته شرعا انما هو سدس دينار ولذا يجوز لولي اليتيم بيعه به ولا يجوز بيعه بالذهب الآية للربا دون العكس فلا يقطع فيما وزنه ربع وقيمته سدس الاعلى خيرة المبسوط من عدم اعتبار السكه ولو سرق نصابا بظن انه غير نصاب كما لو سرق شيئا يظن أن قيمته دون أربع دينار وقطعة ذهب يظن أنه دونه أو دنانير يظن أنها فلوس حد لعموم النصوص والفتاوى وصدق انه سرق النصاب قاصد له وان لم يعلم بلوغه النصاب ( فان غايته انه لم يسقط سرقته بصفة بلوغه النصاب ) ولو سرق قميصا أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع اشكال من أنه سرق النصاب ومن انه لم يقصده وهو أقرب وهل يشترط اخراج النصاب دفعة اشكال من العمومات وهو خيرة " ط وهو " وئر " طال الزمان أو قصر وقربه في التحرير ومن أصالة البراءة وانه هتك الحرز في الدفعة الأولى فلم يسرق في الثانية من الحرز أقربه ذلك أي الاشتراط الا مع قصر الزمان بحيث يعد الجميع في العرف سرقة واحدة والعبرة بسرقة النصاب دفعة عرفية وفي " المخ " لا يقطع ان اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى انهتاك الحرز لخروجه عن مسمى الحرز والا قطع ويمكن ارجاعه إلى ما في الكتاب ثم قيل إن الوجهين في الحرز المتحد دون المتعدد فان تعدد لم يقطع لتعدد السرقة وهو ظاهر الشيخ والمصنف وغيرهما وقيل لا فرق بين المتحد والمتعدد للعمومات ولو اخرج نصف المنديل وترك نصف الأخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج منه يساوي نصابا فان الاخراج للشئ عرفا انما يتحقق باخراج جميعه ولو أخرجه بتمامه شيئا فشيئا وأخرج الطعام على التواصل بأن جعله بحيث سأل من الحرز إلى خارج من غير فصل فهو كدفعة فان الاخراج انما يتم باخراج جميعه وهو انما يقع دفعة وربما احتمل في اخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من اخراج النصاب دفعات ولو جمع من البذر المثبوت في الأرض المحرزة قدر النصاب فأخرجه دفعة قطع لأنها كحرز واحد له فهو كاخذ أمتعة متفرقة في جوانب بيت واحد وربما احتمل تعدد الحرز ولو اخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع لتعدد السرقة الا ان يكونا في حكم واحد بأن يشملها ثالث كبيتين في دار فان اخراجهما من الدار سرقة واحدة ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما وفاقا للخلاف و " ط وئر " إذا لم يسرق أحد منهما النصاب ولو حملا نصابين كل نصابا قطعا قطعا وقيل في " يه " والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع لو سرقا نصابا بالاشتراك قطعا لتحقق الموجب له وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما فيقطعان وورود المنع عليه ظاهر ويجب في القطع أن يكون القيمة لما سرق من غير جنس الدنانير يبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المفهوم لاندراء الحد بالشبهة وللعامة وجه بكفاية الاجتهاد ( الشرط الثالث ) ان يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المستعير أو المرتهن أو المستأجر لم يقطع وان عصى به من الأخيرين ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع للشبهة وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب لذلك ولو تجدد ملكه قبل الاخراج مع الحرز ولو كان بعد هتكه فلا قطع وان لم يكن علم به حتى أخرجه إذ لا عقوبة على نية المعصية وكذا لو ملكه بعد الاخراج قبل المرافعة أما بهبه أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك إذ لا مطالب له بالقطع حينئذ ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد كما لو عفا المسروق منه بعدها ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص به لأنه ملك وللشبهة أن ملكنا العبد أرش الجناية عليه ونحوه ولا لو سرق مال مكاتبة الذي لم يتحرر منه شئ للشبهة إما لو سرق مال المشترك أو المبعض فيقطع ان بلغ ( ما ) بإزاء الحرية أو نصيب الشريك نصابا ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرد الدعوى لأنه صار خصما في المال حتى لو نكل الأخر عن اليمين وحلف هو استحقه فيكف يقطع بيمين غيره وقد يحتمل القطع إذا حلف الأخر حسما لمادة الفساد ولصدق انه سرق مال الغير شرعا ويندفع بأنه لا يدفع الشبهة ولو قال المسروق منه هو لك فأنكر السارق فلا لقطع إذ لا مطالبة ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع بمجرد الدعوى لأنه ان ثبت ما يدعيه لم يقطع وللشبهة فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي لأنه لا يدفع الشبهة واحتمل القطع ضعيفا وفي المنكر اشكال أقربه القطع لانتفاء الشبهة فيه ولأنه بانكاره الملكية بمنزلة المقر بالسرقة