وفي هذا الحديث دليل على بطلان الصلاة بترك إتمام الركوع .
1222 / 1487 - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رجلا سأل ابن عمر عن دم البعوض ( 1 ) .
البعوضة صغيرة البق .
وأما العراق فقد ذكرناها في الحديث الثلاثين من هذا المسند ( 2 ) .
والريحان : الرزق ، ويسمى الولد ريحانا .
وأما قتل المحرم للذباب فمباح للمحرم قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب والزنبور والبرغوث والبق والذباب والحشرات كلها ، وفي القمل والصئبان روايتان ( 3 ) .
1223 / 1489 - وفي الحديث التاسع والسبعين : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » [ البقرة : 284 ] قال : قد نسخت ( 4 ) . وقد ذكرنا هذه الآية في مسند ابن عباس ( 5 ) .
1224 / 1490 - وفي الحديث الثمانين : قلت لابن عمر : تصلي الضحى ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قال : لا إخاله أي لا أظنه والألف في إخاله مكسورة .
هامش
( 1 ) البخاري ( 3753 ، 5994 ) .
( 2 ) من المتفق عليه ( 1057 ) وأحال هناك على مسند سهل بن حنيف ( 586 ) .
( 3 ) « الاستذكار » ( 12 / 16 ) وما بعدها ، و « المغني » ( 5 / 115 ، 116 ، 180 ) .
( 4 ) البخاري ( 4545 ) .
( 5 ) الحديث ( 1009 ) .
( 6 ) البخاري ( 1175 ) .