تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
1042 / 1254 - وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التمتع ( 1 ) . وقد سبق الكلام فيه في مسند علي عليه السلام ( 2 ) . 1043 / 1255 - وفي الحديث الخامس عشر : ذكر صلاة الخوف ( 3 ) ، ذكرناها في مسند سهل بن أبي حثمة ( 4 ) . 1044 / 1256 - وفي الحديث السادس عشر : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومىء برأسه ( 5 ) . المراد بالتسبيح هاهنا صلاة النافلة . ولا يشترط في ذلك مواجهة القبلة إلا أن يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فيلزمه ذلك ويتم الصلاة على حسب حاله ، وسواء كان ذلك في سفر طويل أو قصير . وقال مالك : لا يجوز إلا في السفر الطويل . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما كقولنا ، والثانية : يجوز أيضا خارج المصر وإن لم ينو سفرا . وعندنا أنه يجوز التنفل في السفر للماشي أيضا خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) . وقوله : يوتر عليها ، دليل على أن الوتر ليس بواجب ، وإنما يجري مجرى السنن ، إذ الواجب لا يجوز فعله على البعير ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . وعن أحمد ما يدل على وجوب الوتر كأبي حنيفة ، والأول أصح ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 1691 ) ، ومسلم ( 1227 ) . ( 2 ) الحديث ( 108 ، 111 ) وينظر ( 83 ) . ( 3 ) البخاري ( 943 ) ، ومسلم ( 839 ) . ( 4 ) الحديث ( 646 ) . ( 5 ) البخاري ( 999 ) ، ومسلم ( 700 ) . ( 6 ) ينظر « الاستذكار » ( 5 / 272 ) ، ( 6 / 120 ) . ( 7 ) « الاستذكار » ( 5 / 72 ) ، ( 6 / 359 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 480 | ابن الجوزي / علي حسين البواب