تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
973 / 1169 - وفي الحديث الثامن والتسعين : عليه أداة الحرب ( 1 ) . أي آلة الحرب وما يصلح لها من السلاح . 974 / 1170 - وفي الحديث التاسع والتسعين : قال ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ( 2 ) . وهذا لأن الإسلام فرق بينهما . 975 / 1172 - وفي الحديث الأول بعد المائة : قال ابن عباس : حدث الناس كل جمعة مرة ، فإن أبيت فمرتين ( 3 ) . أعلم أن كل شيء يكثر على النفس تمله ، خصوصا المواعظ التي لاحظ للطبع فيها إلا أن يكون مجرد السماع . وقد كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة . وقوله : واجتنب السجع في الدعاء . وهذا لأن الدعاء يجب أن يثيره صدق الحاجة ، وأن يكون بذل وخشوع ، واشتغال القلب بترتيب الألفاظ يذهله عن الخشوع ، فإذا وقع الدعاء مسجوعا عن غير تكلف يشغل فلا بأس به ، كقوله عليه السلام : « أعوذ بك من عين لا تدمع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وتمامه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه ، عليه أداة الحربة » البخاري ( 3995 ) . ( 2 ) وهو موقوف - الطلاق ( 9 / 420 ) - باب « إذا أسلمت المشركة أو النصرانية » . ( 3 ) البخاري ( 6337 ) . ( 4 ) للحديث روايات في مسلم ( 2722 ) ، والترمذي ( 3482 ) ، وابن ماجة ( 250 ) ، والنسائي ( 8 / 255 ، 263 ، 284 ) .