يحيى بن سعيد عن عمرة ( 1 ) .
وأول خلع كان في الإسلام خلع هذه المرأة من ثابت ( 2 ) .
والحديقة : البستان .
وقد اختلف العلماء : هل للزوج أن يأخذ من التي تطلب الخلع أكثر مما أعطاها ؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والشافعي : يجوز . وقال آخرون منهم علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وابن جبير والشعبي والزهري وأحمد بن حنبل : لا يجوز .
وهل يجوز الخلع دون السلطان ؟ قال عمر وعثمان وعلي وجمهور العلماء : يجوز . وقال الحسن وابن سيرين وقتادة : لا يجوز إلا عند السلطان ( 3 ) .
964 / 1158 - وفي الحديث السابع والثمانين : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ( 4 ) .
وقد سبق الكلام في هذا الحديث في مسند ابن مسعود ( 5 ) .
965 / 1159 - وفي الحديث الثامن والثمانين : انتشل رسول الله
هامش
( 1 ) ينظر « الفتح » ( 9 / 398 ) .
( 2 ) « الوسائل » للسيوطي ( 50 ) .
( 3 ) « الاستذكار » ( 23 / 369 ) ، و « المغني » ( 10 / 268 ، 269 ) .
( 4 ) البخاري ( 1071 ) .
( 5 ) الحديث ( 206 ) .