ابن عباس فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا أم لك ؟ ( 1 ) .
أما التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فلا بد منها . فأما باقي التكبيرات فعندنا أنها واجبة ، وقال الأكثرون : هي سنة ( 2 ) .
957 / 1147 - وفي الحديث السادس والسبعين : لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ( 3 ) .
اعلم أن الله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكرا ، فإذا تشبه بالنساء حط نفسه عن مرتبته ، ورضي بخسة الحال ، فاستوجب اللعن . وأما المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها وهي عورة غير مستورة .
958 / 1148 - وفي الحديث السابع والسبعين : قال ابن عباس :
قد أحصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ( 4 ) .
اعلم أن الإحصار على ضربين : أحدهما : إحصار بعدو ، ولا يكون له طريق إلى البيت ، فهذا يذبح الهدي في مكان إحصاره ويتحلل ، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم تحلل . والثاني :
الإحصار بالمرض ، وذهاب النفقة أو ضلال الطريق أو الخطأ في العدد ، فهذا لا يتحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن فاته الحج تحلل بفعل عمرة ، فإن كان شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو
هامش
( 1 ) البخاري ( 787 ) .
( 2 ) « الاستذكار » ( 4 / 123 ) ، و « المهذب » ( 1 / 70 ، 74 ) ، و « المغني » ( 2 / 128 ، 131 ) .
( 3 ) البخاري ( 5885 ) .
( 4 ) البخاري ( 1809 ) .