فواحدتها قاعد . قال علي بن أبي طالب : حفر إبراهيم فأبدى عن قواعد ، ما يحرك القاعدة دون ثلاثين رجلا . قال ابن عباس : رفع القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك ( 1 ) .
931 / 1114 - وفي الحديث الثالث والأربعين : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : « حرمت عليكم أمهاتكم » ( 2 ) [ النساء : 23 ] .
هذه الآية قد جمعت الكل ، فمن أولها إلى قوله : « وبنات الأخت » هن المحرمات من النسب ، والباقيات هن المحرمات من الصهر .
932 / 1115 - وفي الحديث الرابع والأربعين : « ولكل جعلنا موالي » [ النساء : 33 ] قال : ورثة . وقوله : * ( والذين عاقدت أيمانكم ) * ( 3 ) قال :
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون رحمه ، للأخوة التي آخى النبي ، فلما نزلت : * ( ولكل جعلنا موالي ) * نسختها ، ثم قال : * ( والذين عاقدت أيمانكم ) * إلا النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له ( 4 ) .
قلت : كان جماعة من المحدثين يروون من حفظهم ، فتقصر عبارتهم خصوصا العجم ، فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ في
هامش
( 1 ) « الزاد » ( 1 / 144 ) ، و « الدر المنثور » ( 1 / 134 ) .
( 2 ) البخاري ( 5105 ) .
( 3 ) هكذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر . والكوفيون عاصم والكسائي وحمزة يقرؤون * ( عقدت ) * السبعة ( 233 ) ، و « الكشف » ( 1 / 388 ) .
( 4 ) البخاري ( 2292 ) .