وحدها ) لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين ( ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله
ففي اليد نصف غرة ) لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس
( وإن ألقته ) بعد إلقاء اليد ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه
مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه ) أي الجنين ( قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم
تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ) الحياة ( ولم يمض له ستة أشهر ) وجب في اليد نصف
الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن ( أو أشكل ) الحال ( عليهن وجب نصف غرة ) لأنه
يقين وما زاد مشكوك فيه . قلت : وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يدا أو نحوها
فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت
به جنينا فعليها غرة لا ترث منها ) شيئا ( لأنها قاتلة ) لجنينها ( وإن جني على بهيمة فألقت
جنينها ففيه ما نقصها ) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها .
فصل :
( وتغلظ دية النفس لا الطرف )
خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال القاضي قياس
كشاف القناع — صفحة 36
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٦