وموت و ( لا ) يتبعها ( ولد ابنها لأنه يتبع أمه ) دون أبيه إن لم يكن من سريته فيتبعه
كما تقدم في المكاتب ( ولا يتبعها ) أي المكاتبة ( ما ولدته قبل الكتابة ) لأنه لو
باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلان لا يتبعها في الكتاب بطريق أولى ( ولو أعتق
السيد الولد ) أي ولد المكاتبة ( دونها ) أي دون أمه ( صح عتقه ) له نصا ، لأنه مملوك
له كأمه كما لو أعتقه معها ( وإذا اشترى المكاتب زوجته ) انفسخ النكاح ( أو اشترت
المكاتبة زوجها انفسخ النكاح ) ( 1 ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو
بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه ، ( وإن
استولد المكاتب ( أمته صارت أم ( 2 ) ولد له وامتنع عليه بيعها ) لأن ولدها له حرمة
الحرية ، ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق معتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته ، ( وإن لزمته ) أي
المكاتب ( ديون معاملة تعلقت بذمته ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة
للاشتغال ، ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له ( يتبع بها )
أي بالديون ( بعد العتق ) إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره ( ولا يملك غريمه
تعجيزه ) لعدم تعلقها برقبته ( وإن عجز ) المكاتب عن ديون المعاملة ( تعلقت بذمة
سيده ) معطوف على المنفي بلا ، أي ولا يقال : إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا
يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته ويتبع بها بعد العتق ، ويخالف كلام
الأصحاب . ونص الإمام قال في المغني ( 3 ) والشرح فيما إذا مات المكاتب المدين :
ويستوفي دينه مما كان في يده فإن لم يف بها سقط ( 4 ) . قال أحمد : ليس على سيده
قضاء دينه هذا كان يسعى لنفسه انتهى ( 5 ) . وتقدمت أيضا الإشارة إلى الفرق بينه
وبين المأذون .
كشاف القناع — صفحة 658
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٥٨