مع إمكان دعوى ضرورية طهارته . مضافاً إلى العمومات " 1 " ، وخصوص رواية وهب " 2 " .
وأمّا رواية فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب
لا " 3 " .
فمردودة على راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين ، المختلط الحديث وشاذّه ، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري ( عليه السّلام ) وبأمر أبي الحسن ( عليه السّلام ) كما هو المروي " 4 " .
فما عن المفيد والشيخ من القول بنجاسته " 5 " غير وجيه .
بل عن ظاهر الثاني في " التهذيب " و " الاستبصار " موافقة الأصحاب " 6 " .
هامش
" 1 " وهي العمومات التي وردت في ما يؤكل لحمه ، راجع وسائل الشيعة 3 : 406 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 .
" 2 " عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
تهذيب الأحكام 1 : 283 / 831 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 2 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 266 / 782 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
" 4 " اختيار معرفة الرجال : 522 524 ، رجال الطوسي : 390 / 3 ، تنقيح المقال 2 : 1 / السطر الأوّل ( أبواب الفاء ) .
" 5 " المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 36 .
" 6 " تهذيب الأحكام 1 : 284 ، ذيل الحديث 831 ، الاستبصار 1 : 178 ، ذيل الحديث 619 .