الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
لا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " في انتقاض التيمّم مع التمكَّن من استعمال الماء وعدم العذر منه شرعاً وعقلًا ، ومع فقده بعد ذلك افتُقر إلى تجديده . كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت ، ولا بإتيان الصلاة ، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة " 3 " ، ضعيف . كما لا يعوَّل على رواية السكوني " 4 " المخالفة للروايات " 5 " وفتوى الأصحاب " 6 " .
وإنّما الكلام في بعض الفروع :
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 و 20 .
" 2 " الفقيه 1 : 58 ، ذيل الحديث 3 ، المقنعة : 60 و 61 ، النهاية : 50 ، شرائع الإسلام 1 : 42 .
" 3 " انظر تذكرة الفقهاء 2 : 203 204 ، الامّ 1 : 47 ، المجموع 2 : 293 .
" 4 " عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها . تهذيب الأحكام 1 : 201 / 584 ، وسائل الشيعة 3 : 380 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 6 .
" 5 " راجع وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 .
" 6 " المقنعة : 60 ، جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 26 ، النهاية : 50 ، جواهر الكلام 5 : 265 .