تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر

إذا تيمّم الجنب بدلًا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، فعن المشهور : " أنّه أعاد بدلًا من الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد ماءً بقدر الوضوء " " 1 " . وعن السيّد في " شرح الرسالة " : " أنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله " " 2 " انتهى . وأجابوا عنه : " بقيام الإجماع على أنّ التيمّم ليس برافع ، بل هو مبيح ، والجنابة باقية ، وزالت الإباحة بالحدث الأصغر ، فيجب عليه الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم بدله " " 3 " . ويظهر من الاستدلال وجوابه أنّ المسألة مبتنية على المسألة
هامش
" 1 " المهذّب البارع 1 : 217 ، كفاية الأحكام : 9 / السطر 18 ، جواهر الكلام 5 : 260 . " 2 " انظر ذكرى الشيعة 2 : 283 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 514 ، روض الجنان : 132 / السطر 8 ، جواهر الكلام 5 : 260 261 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 511 / السطر 23 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 398 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني