پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحه 431

پدیدآورندگان:

ص۴۳۱

المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة

حكم الاستحاضة القليلة

أمّا القسم الأوّل أي القليلة ، فحكمه تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة .

1 تغيير القطنة

أمّا الأوّل : فإجماعاً كما عن ظاهر " الناصريات " و " الغنية " و " جامع المقاصد " " 1 " وهو مذهب علمائنا ، كما عن " التذكرة " " 2 " ولا خلاف فيه عندنا ، كما عن " المنتهى " " 3 " وهو المشهور ، كما عن " كاشف الالتباس " و " الكفاية " وظاهر
پاورقی
" 1 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 224 / السطر 18 ، غنية النزوع 1 : 39 40 ، جامع المقاصد 1 : 339 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 388 / السطر الأخير ، تذكرة الفقهاء 1 : 279 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 120 / السطر 4 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحه 431 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني