وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " ( 1 ) والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل :
" ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 2 ) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل : " ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ( 3 ) .
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان
والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل
أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ،
وتزوج الأمة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمتها
وخالتها ، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة على من يقدر على
تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية
المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة .
فرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى
الجمعة خمسا وثلاثين صلاة
11 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي
ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين
صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة .
هامش
( 1 ) النساء 28 . وصدر الآية " حرمت عليكم أمهاتكم - الآية " .
( 2 ) البقرة : 222 .
( 3 ) البقرة : 187 .