محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن أحمد بن محمد وغيره بإسناده يرفعه إلى الصادق
عليه السلام أنه قال : الحياء على عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال فإذا
حاضت الجارية ذهب جزء من حيائها ، فإذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ( 1 ) ذهب
جزء ، فإذا ولدت ذهب جزء وبقى جزء وبقي لها خمسة أجزاء ، فإن فجرت ذهب حياؤها كله ، وان
عفت بقي لها خمسة أجزاء .
يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع لعشر سنين
30 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون
القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين الصبيان والنساء
في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
للمرأة صبر عشرة رجال
31 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال :
حدثنا هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا حملت زادها قوة [ صبر ] عشرة
رجال أخرى .
32 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن إسحاق بن -
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الله عز وجل جعل للمرأة صبر
عشرة رجال فإذا هاجت كان لها قوة عشرة رجال .
هامش
( 1 ) الإفتراع - بالفاء - . إزالة البكارة .