عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع
سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة
تسع سنين .
المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا
18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم
ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى
زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها
الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، والملاعنة
لا تحل له أبدا .
الزكاة على تسعة أشياء
19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد
ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر
عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل . فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب
ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك
فقيل : إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة