قال : فبينا أنا يوما وقد تمسحت ( 1 ) في الصراة ( 2 ) وأنا مفكر ( 3 ) فيما خرجت له ، إذ
أتاني آت ، فقال : أجب مولاك . فلم يزل يخترق في المجال حتى أدخلني دارا - أو
بستانا - فإذا مولاي عليه السلام قاعد ، فلما نظر إلي كلمني بالهندية وسلم علي وأخبرني
باسمي ، وسألني عن الأربعين رجلا بأسمائهم عن اسم رجل رجل .
ثم قال لي : تريد الحج مع أهل قم ، في هذه السنة ، فلا تحج في هذه السنة ،
وانصرف إلى خراسان ، وحج من قابل ( 4 ) . [ قال : ] ورمى إلي بصرة ، وقال :
اجعل هذه في نفقتك ، ولا تدخل في بغداد دار أحد ، ولا تخبر بشئ مما رأيت .
قال محمد : فانصرفنا ( 5 ) من العقبة ( 6 ) ولم يقض لنا الحج ( 7 ) وخرج غانم إلى
خراسان وانصرف من قابل وحج فبعث إلينا بألطاف ( 8 ) ولم يدخل قم ، وانصرف
إلى خراسان ، فمات بها ، رحمه الله . ( 9 )
هامش
1 ) أي توضأت . وهذا ينسجم مع رواية الكليني حيث أنها بلفظ " حتى سرت إلى العباسية
أتهيأ للصلاة " .
2 ) " تفسحت في الصحراء " ه ، خ ل . والصراة - بالفتح - :
نهران ببغداد ، الصراة الصغرى والصراة الكبرى ، قال : ولا أعرف الا واحدة تأخذ من نهر
عيسى عند بلد يقال له : المحول ، بينها وبين بغداد فرسخ ، ويسقى ضياع بادرويا ، ويتفرع
منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيان . . . ( مراصد الاطلاع :
2 / 836 ) .
3 ) " متفكر " ط .
4 ) القابل : اسم للعام الذي بعد العام الحاضر .
5 ) زاد في نسخة من ط " إلى الحج " .
6 ) العقبة : منزل في طريق مكة بعد واقصة ، وقبل القاع لمن يريد مكة ، وهو ماء لبنى عكرمة .
( مراصد الاطلاع : 2 / 948 )
7 ) " ولم نفض إلى الحج " ه .
8 ) زاد في نسخة من ط " ورجع معنا " .
9 ) عنه منتخب الأنوار المضيئة : 163 .
ورواه الصدوق في كمال الدين : 2 / 437 ح 6 من طرق ثلاث ، الأول بهذا الاسناد .
والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن علان الكليني ، عن علي بن قيس ، عن غانم .
والثالث : عن علان ، عن جماعة ، عن محمد بن محمد الأشعري ، عن غانم مثله مع زيادة في
آخره ، عنه اثبات الهداة : 1 / 299 ح 10 ، وج 7 / 270 - 271 ح 2 ، ومدينة المعاجز :
598 ح 23 ، وعن الكافي : 1 / 515 ح 3 باسناده عن علي بن محمد ، وعن غير واحد من
أصحابه القميين ، عن محمد بن محمد العامري ، عن أبي سعيد غانم الهندي بلفظ آخر .
وأخرجه في البحار : 52 / 27 ح 22 عن كمال الدين .
وأورده في ينابيع المودة : 463 مرسلا مثله عن غانم الهندي ، عنه إحقاق الحق : 19 / 703 .