5 - ومنها : ما قال أبو هاشم : سأله الفهفكي : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة
تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل القوي سهمين ؟
قال : لأن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقلة ( 1 ) ، إنما ذلك على الرجال .
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
هذه المسألة ، فأجابه بمثل هذا الجواب ( 2 ) .
فأقبل عليه السلام علي ، فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا واحد
إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم
والامر سواء ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما . ( 3 )
هامش
1 ) المعقلة : الدية . لسان العرب : 11 / 462 . وفي م : معلقة . وهو تصحيف .
2 ) روى مسألة ابن أبي العوجاء لأبي عبد الله عليه السلام البرقي في المحاسن : 329 ح 89
وفي الكافي : 7 / 85 ح 1 ، وفي الفقيه : 4 / 350 ح 5757 ، وفي التهذيب : 9 /
275 ح 3 ، وفي علل الشرائع : 570 ح 3 ، وفي مصادر أخرى كثيرة .
3 ) عنه البحار : 104 / 328 ح 8 .
وعنه الوسائل : 17 / 437 ح 3 ، وعن الكافي : 7 / 85 ح 2 باسناده إلى أبي هاشم
وعن التهذيب : 9 / 274 ح 2 باسناده عن محمد بن يعقوب الكليني ، وعن كشف الغمة :
2 / 420 نقلا من دلائل الحميري .
وعنه البحار : 50 / 255 ح 11 ، وعن المناقب : 3 / 536 مرسلا ، عن وإعلام الورى :
374 نقلا من كتاب أخبار أبي هاشم الجعفري ، وعن كشف الغمة .
وعنه اثبات الهداة : 6 / 296 ح 32 ، وعن الكافي وإعلام الورى وكشف الغمة .