فقد يجوز أن يؤتى ( 1 ) الحكم صبيا ، ويجوز أن يعطى وهو ابن أربعين سنة .
قال ابن أسباط ، وعباد أبو ( 2 ) إسماعيل : إنا عند الرضا عليه السلام بمنى إذ جئ بأبي
جعفر عليه السلام قلنا : هذا المولود المبارك ؟
قال : نعم ، هذا المولود المبارك الذي لم يولد ( 3 ) في الاسلام أعظم بركة منه . ( 4 )
هامش
( 1 ) " يعطى " ط . وفي الكافي بلفظ " يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتاها
( يعطاها ) وهو . . .
( 2 ) " ابن " البحار .
( 3 ) " يلد " م ، ط .
( 4 ) عنه البحار : 50 / 20 ح 6 ، وعنه - صدر الحديث - في ص 37 من البحار المذكور
ح 1 وعن بصائر الدرجات : 238 ح 10 بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن
عمر ، عن علي بن أسباط مثله .
وعن الارشاد للمفيد : 367 بإسناده عن ابن قولويه ، عن الكليني ، عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد ، نحوه .
وعن مناقب آل أبي طالب : 3 / 495 عن معلى بن محمد ، عن ابن أسباط مثله .
وروى صدره في الكافي : 1 / 384 ح 7 وص 494 ح 3 بإسناده إلى ابن أسباط مثله .
عنه إعلام الورى : 349 ، وحلية الأبرار : 2 / 397 ومدينة المعاجز : 517 . وأورد
صدره في مجمع البيان : 6 / 506 برواية العياشي بإسناده عن علي بن أسباط مثله
عنه تأويل الآيات : 1 / 303 ح 7 ، وفي اثبات الوصية : 211 عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
أسباط مثله ، وفي ثاقب المناقب : 448 مرسلا عن ابن أسباط مثله .
وأخرج صدره في كشف الغمة : 2 / 360 عن الارشاد ، وفي اثبات الهداة : 6 / 167 ح
4 عن البصائر والكافي ، وفي البحار : 25 / 102 ح 3 عن التأويل ، وفي مدينة المعاجز :
521 عن الكافي وثاقب المناقب .
وأورد ذيله في اثبات الوصية : 211 عن علي بن أسباط ، عن نجم الصنعاني مثله .