بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة
الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
في المكاسب
وقد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام ، فقسمها المحقق إلى
محرم ومكروه ومباح ( 1 ) لكن جعل المقسم ما يكتسب به مع عده ما لا ينتفع
به وما يجب على الانسان فعله من الأقسام : وهما ليسا من أقسام ما جعله مقسما ،
وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والأكفان وغيرهما مما هي من أنواع المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه ، والظاهر أن مراده ما يكون
الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا وفي المراسم ( 2 ) قسم المكاسب على
خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ثم المعايش على ثلاثة أضرب ، وكذا العلامة
( 3 ) جعل المقسم المتاجر وقال : تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، ومثل للواجب
هامش
( 1 ) راجع الشرايع الفصل الأول من كتاب التجارة
( 2 ) أول كتاب المكاسب
( 3 ) راجع القواعد - الفصل الأول من المقصد الأول من التجارة