قال : لا بأس " ( 1 ) وصحيحة ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب
والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 2 ) .
والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء
للنظافة أو احتمال الضرر .
وإلا ما دلت على النزح من الوزغة كحسنة هارون بن حمزة الغنوي
أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الفأرة
والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك
الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره
بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع
بما يقع فيه " ( 3 ) بدعوى دلالتها على نجاسته العينية ، فميتته
نجسة أيضا .
ورواية يعقوب بن عثيم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
سام أبرص وجدته قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها
سبع دلاء " ( 4 ) والظاهر أنه أيضا نوع من الوزغة .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء " ( 5 )
لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجعفي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 .